Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1625

  1. ومن سورة الجمعة

وقال زيد بن أسلم: النداء حين يخرج الإمام، يريد النداء الثاني (¬١).

وقال أبو الزناد: يفسخ البيع إذا وقع في ذلك الوقت (¬٢).

قال الله ﷿: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ فمعناه لا تبيعوا، فكيف يجوز بيع من نهاه الله أن يبيع، قال رسول الله ﷺ: ? ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم? (¬٣) فإذا كان النبي ﷺ نواهيه على الإيجاب وهي رواية، فنواهي القرآن أوكد.

وقد احتج قوم (¬٤) ممن يقول بجواز البيع (¬٥) في هذا الوقت، بقوله سبحانه: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ وأنه قيل: ذلكم خير لكم، دل على الترغيب، فغلط غلطا فاحشا؛ لأن الله ﷿ إذا نهى عن شيء ففيه الخير للعباد، وقد قال: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ (¬٦) فهل يجوز أن يقال إن هذا غير واجب، وإذا أمروا بالذهاب إلى الجمعة وجب عليهم ألا يفعلوا شيئا يتشاغلون به عن إدراك الجمعة، ولما

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1625 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.