وقال زيد بن أسلم: النداء حين يخرج الإمام، يريد النداء الثاني (¬١).
وقال أبو الزناد: يفسخ البيع إذا وقع في ذلك الوقت (¬٢).
قال الله ﷿: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ فمعناه لا تبيعوا، فكيف يجوز بيع من نهاه الله أن يبيع، قال رسول الله ﷺ: ? ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم? (¬٣) فإذا كان النبي ﷺ نواهيه على الإيجاب وهي رواية، فنواهي القرآن أوكد.
وقد احتج قوم (¬٤) ممن يقول بجواز البيع (¬٥) في هذا الوقت، بقوله سبحانه: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ وأنه قيل: ذلكم خير لكم، دل على الترغيب، فغلط غلطا فاحشا؛ لأن الله ﷿ إذا نهى عن شيء ففيه الخير للعباد، وقد قال: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ (¬٦) فهل يجوز أن يقال إن هذا غير واجب، وإذا أمروا بالذهاب إلى الجمعة وجب عليهم ألا يفعلوا شيئا يتشاغلون به عن إدراك الجمعة، ولما
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1625 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1625)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.