وقال عمران بن حصين: من طلق ثلاثا أثم بربه، وحرمت عليه (¬١).
وقال أنس كان عمر ـ رحمة الله عليه ـ إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا وأبانها (¬٢).
ومن قال مثل ذلك من التابعين، أكثر من أن يدركه الإحصاء، ولولا الإطالة لقصصت به، أفلا يتقي الله عبد يظن أنه أعلم بسنة الطلاق المنزل في القرآن، من عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، ومن ذكرنا.
وقد احتج هذا الرجل (¬٣) بأن العجلاني (¬٤) طلق بعد تقضي اللعان ثلاثا فلم ينكر النبي ﷺ ذلك عليه (¬٥)، والعجلاني طلق أجنبيته؛ لأن اللعان قد فرق بينهما عند الشافعي، فما يدريه لعل النبي ﷺ قد أنكر الثلاث، كما لزمه أن ينكر طلاق الأجنبية (¬٦)، وليس كل شيء كان نقل إلينا.
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1638 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1638)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.