واحتج ـ أيضا ـ بأن النبي ﷺ قال لعمر: ﴿فإن شاء طلق وإن شاء أمسك﴾ (¬١) ولم يذكر له عدد الطلاق (¬٢)، والنبي ﷺ لم ينكر على ابن عمر الطلاق، وإنما أنكر الموضع، فعلمه موضع الطلاق، ولم يحتج إلى تعريفه العدد، إذ كان ابن عمر قد أصاب فيه وعرفه (¬٣).
واحتج (¬٤) ـ أيضا ـ بحديث رُكانة (¬٥) وأن النبي ﷺ سأله: ﴿ما أردت﴾ (¬٦) وهذا إنما ينبغي أن يحتج به على من يقول: إن الثلاث لا تقع
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1639 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1639)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.