Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1644

  1. ومن سورة الطلاق

تؤخذ رخصه كما يؤخذ بعزائمه (¬١)، وكان الطلاق الذي ألزمه نفسه واجبا عليه، وإن كان قد وضعه في غير موضعه؛ لأن الطلاق إخراج ملك عن يده، يقع بسنته وبغير سنته، كما يعتق فيلزمه بسنته أو بمعصيته كل ذلك يلزمه، وقد قيل لابن عمر: فهل عُدّ ذلك طلاقا؟ فقال: أرأيت إن كان ابن عمر عجز واستحمق، فما يمنعه أن يكون طلاقا (¬٢)، وذهب على سائله قول رسول ﷺ: ﴿مره فليرتجعها﴾ (¬٣) فهل تراجع إلا المطلقة، وابن عمر الذي خوطب بذلك، ها أنت ذا طلقت امرأتك واحدة واثنتين، أمرك رسول الله ﷺ برجعتها، ها أنت ذا طلقت امرأتك ثلاثا، بانت منك امرأتك وعصيت ربك.

وقد ذكرنا في سورة البقرة الأقراء ما هي، والحجة على من قال أنها الحيض (¬٤).

وممن قرأ الآية: ﴿فطلقوهن لقُبُل عدتهن﴾ ابن عمر، رواه مالك وجماعة عن عبد الله بن دينار (¬٥)، عن ابن عمر (¬٦)، ورواه ابن أيمن (¬٧) وابن جبير عنه (¬٨).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1644 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.