وقرأ ابن مسعود: ﴿لقبل طهرهن بغير جماع﴾ (¬١).
وقرأ ابن عباس: ﴿لقُبُل عدتهن﴾ (¬٢).
وقال أبو موسى الأشعري قال رسول الله ﷺ: ﴿طلقوا المرأة في قُبُلِ عدتها﴾ (¬٣) والحسن ومحمد بن سيرين قالا: طلاق السنة أن يطلقها في قُبُل
عدتها (¬٤).
وهؤلاء كلهم وجماعة من المفسرين، ممن قرأ كما قرؤوا، فإنما أرادوها حكما لا تلاوة؛ لأن التلاوة على ما بين الدفتين لا يجوز غير ذلك (¬٥)، والمعنى ما قالوه.