Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1650

  1. ومن سورة الطلاق

النكاح والطلاق جميعا إنما تُرَادُ الشهادات عليهما من أجل الأنساب وحياطتها، وليس يجوز عندهم شهادتهن في النسب، الذي من أجله أمر بالشهادات على النكاح والطلاق وإيجاب الحدود ودرئها.

فإن قالوا: قد تشهد عندهم القابلة في الولادة وهو النسب، وعند الشافعي أربع نسوة (¬١)، وعندنا امرأتان، وقد نحلونا ذلك، قلنا لهم: ليس الأمر على ما ظننتم، نحن إنما نُجِيْز شهادة المرأة على الاستهلال الذي يوجب الأموال لا هلال المُسْتَهِلِ، فأما الولادة فإن القول قول المرأة إذا علم الحمل، وفي الحيض إذا حاضت بما يشبه كونه؛ لقول الله ﷿: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (¬٢) فذلك مَوكُول إلى أمانتهن ومقبول فيه قولهن.

وقول العراقي: واحدة، خطأ (¬٣)؛ لأن الله ﵎ لم يرض واحدة، وذكر العلة فقال عز من قائل: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (¬٤).

وأما قول الشافعي في الأربع (¬٥) فغلط؛ لأنه لا اختلاف أنهن لو كن أربعا وأربعمائة ـ على شهادة بدرهم ـ لَكُنّ بمعنى امرأتين يزاد معهن بيان آخر، فلما كُنّ فيما

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1650 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.