وأما حديث عباد (¬١) بن منقذ وتوريث امرأته منه بعد سنة (¬٢)، فإنها امرأة قد علمت ما الذي رفع حيضتها؛ لأن الرضاع رفع (¬٣) الحيض، فلما قطعت الرضاع عاد الحيض، وليست موئسة؛ لأن الموئسة (¬٤) هي التي لا تدري سبب ارتفاع الحيض، ولو كانت امرأة طُلِّقَت وهي مريضة وهي شابة، كان الظاهر أن العلة رفعت الحيضة، فوجب أن ينتظر بُرْؤها، فإن عاد حيضها وإلا كانت حينئذ مرتابة، وانتظرت ما حكم به عمر ـ رحمة الله عليه ـ فإن تطاول مرضها صارت مثل الصحيحة؛ لأن المرض إذا تطاول التطاول الشديد، جرى أمر صاحبه مجرى الصحة، وجازت أفعاله في ماله كله، وفي طلاقه ونكاحه، وإنما يكون هذا في مثل الفَالِج (¬٥) والسُّلُّ (¬٦) والربع (¬٧)، ألا ترى أن
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1662 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1662)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.