Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1663

  1. ومن سورة الطلاق

حِبّان بن منقذ لما أخذ ابنه منها حاضت حيضتين قبل موته، ثم توفي فاعتدت عدة الوفاة؛ لأنه كان طلقها طلاق السنة، فَوَرّثَها عثمان وعلي وزيد بن ثابت منه بإجماع رأيهم (¬١).

والمرتابة عندنا إذا انقضت السنة، فارتابت صبرت، وكلما ارتابت صبرت،

إلى أكثر أجل الحمل (¬٢)، والريبة: أن تظن حملا أو ترى حركة، فإذا انقضت مدة الحمل وأكثره فلا عدة، وعُلِم أن ذلك ريح اعترضت فلا عدة ولا حمل، وقد تكون المرأة التي تحيض في الشهور، وتكون المرأة التي تحيض في كل سنة مرة (¬٣)، فهذه تعتد بالحيض لمعرفتها بذلك.

وأما اليائسة بالكبر حتى لا يقع إشكال في ذلك فعدتها بالشهور، وكذلك الصغيرة، وحيث تقع الريبة فالاستظهار مما يلحق فيه الولد دون ما يلحق فيه الولد، وقد حدثنا أبو الغبان الأصمعي (¬٤) قال: العجم لا يحضن بعد الخمسين، والعرب وقريش يحضن إلى الستين وبعدها، وذكرها يونس بن حبيب (¬٥) وأنه وَجَدَه في الناس (¬٦)،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1663 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.