والله أعلم بصحة ذلك، وقال أبو عبيدة: إن نساء العرب يحملن إلى الستين وقريش إلى السبعين (¬١).
قال الله ﵎: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٢).
قد ذكرنا هذه الآية والحجة فيها في سورة البقرة (¬٣).
قال الله ﷿: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (¬٤) وقال في آخر السورة (¬٥): ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (¬٦).
جاء في التفسير ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ أنه الرجعة (¬٧)، والطلاق الذي يكون فيه الرجعة، وهذه إلى أن تنقضي عدتها زوجة، أحكامها أحكام الزوجات،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1664 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1664)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.