Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1664

  1. ومن سورة الطلاق

والله أعلم بصحة ذلك، وقال أبو عبيدة: إن نساء العرب يحملن إلى الستين وقريش إلى السبعين (¬١).

قال الله ﵎: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٢).

قد ذكرنا هذه الآية والحجة فيها في سورة البقرة (¬٣).

قال الله ﷿: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (¬٤) وقال في آخر السورة (¬٥): ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (¬٦).

جاء في التفسير ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ أنه الرجعة (¬٧)، والطلاق الذي يكون فيه الرجعة، وهذه إلى أن تنقضي عدتها زوجة، أحكامها أحكام الزوجات،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1664 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.