Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 835

  1. سورة النساء

وقد بلغني أن بعض المتأخرين لا يرى حد العبد في الزنا، ويراه على الأمة، فينبغي له أن يقول: إن قاذف المحصن لا حد عليه، إذ كان الله ﷿ قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ (¬١) فإن قال: إنه حدَ قاذف الحر بالإجماع، فالإجماع في حد العبد الزاني قد تقدمه قبل أن يولد، إلا شئ يروى لا تثبت بروايته حجة، وإنما هو عن بعض التابعين، وإنما تتبع الشاذَ من القول الشاذُ من الناس (¬٢).

قال الله ﵎: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 835 (SanadKitab #151196, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.