Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 855

  1. سورة النساء

وداود من أهل الضبط والدين، بحيث لا خفاء به، وكذلك حبيب بن الشهيد، وإن كان دونه، ومع ذلك فإن النبي ﷺ قال: تنكح النساء لأربع: لمالهن، وجمالهن، وحسبهن، ودينهن، فعليك بذات الدين تربت يداك (¬١). ثم لا اختلاف * بين فقهاء الأمصار أن امرأتين أختين، إحداهما أجمل من الأخرى لو تزوجتا نكاح التفويض، ثم وقعت المنازعة في الصدقات، لكان الحكام جميعاً يحكمون للحسنى بزيادة في الصداق على صداق أختها، وكذلك لو كانت إحداهما موسرة والأخرى فقيرة، لكان صداق الغنية عند الجماعة فوق صداق الفقيرة وأضعاف ذلك، فلما كان يزداد عليه في صداقها لجمالها، وكان له أن يحجر على الجمال أن يتمتع به غيره، وكان له بهذه الحجة أن يحجر على المال الذي من أجله زيد في الصداق عليه؛ لأن المال، والجمال، والدين، والحسب في المرأة جمال لولدها، ولزوجها. وقد قالت امرأة سعد بن الربيع للنبي ﷺ: قتل سعد يوم أحد، وقد استفاء مالهما عمهما، ولا تنكحان إلا ولهما مال (¬٢). فهذا أيضاً حجة في ذلك.

قال أبو الأسود الديلي لبنيه: يا بني إني قد بررتكم صغاراً وكباراً، وقبل أن تولدوا، قالوا: يا أبانا صغاراً وكباراً قد عرفناه، فقبل أن نولد بماذا؟ قال: تخيرت لكم الأمهات لكي لا تعيروا بهن (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 855 (SanadKitab #151196, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.