قال: فقول علي يدل على ما وصفت من أن ليس للحاكم أن يبعث حكمين دون رضا المرأة والرجل بحكمهما، وعلى أن الحكمين إنما هما وكيلان للرجل والمرأة بالنظر بينهما في الجمع والفرقة (¬١)، ليس للحكمين أن يحكما إلا أن يفوض الزوجان ذلك إليهما.
قال الشافعي: وأنا مسلم بن خالد (¬٢)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 860 (SanadKitab #151196, hlm. urut 860)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.