قال الشافعي: نا الثقفي (¬١) عن أيوب (¬٢) عن ابن سيرين (¬٣) عن عبيدة (¬٤) عن علي في هذه الآية، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله، فلا حتى تقر (¬٥) بمثل الذي أقرت به (¬٦).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 859 (SanadKitab #151196, hlm. urut 859)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.