Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 858

  1. سورة النساء

وأما الشافعي فتكلم (¬١) فيها بكلام، السكوت أحسن منه، فقال: قال الله ﵎: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ (¬٢) فالله أعلم بمعنى ما أراد من خوف الشقاق، الذي إذا بلغاه، أمره أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها، والذي يشبه ظاهر الآية، فما عمّ الزوجين معاً حتى يشتبه فيه حالهما، وذلك أن الله أذن في نشوز الزوج بأن يصطلحا، وبين رسول الله ﷺ ذلك، وأذن في نشوز المرأة بالضرب، وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع، ودلت السنة أن ذلك برضا المرأة، وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدال زوج مكان زوج، فلما أَمرَ فيمن خفنا الشقاق بينه (¬٣) بالحكمين، دل ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج غيرهما (¬٤)، فإذا كان هكذا بعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها، ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين، وبرضا الزوجين (¬٥)، وتوكيلهما بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا * ذلك.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 858 (SanadKitab #151196, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.