لكي لا يترك الناس يتظالمون ويتضارون، وقد أنزل الله ﷿ في الرجل يحلف على امرأته ألا يقربها ما أنزل (¬١)، ويمين الرجل لا يقرب المرأة خمسة أشهر أقل ضرراً مما يقع بين الرجل وامرأته من الشقاق، وقد حكم المسلمون في العنين بما حكموا (¬٢)، فكذلك إذا وقع بين الرجل وامرأته الشقاق عمل الحاكم في ذلك بما أمر الله (¬٣).
فأما أبو حنيفة وأصحابه فما عرفوا هذه الآية، ولا تكلموا في شئ من أحكامها (¬٤).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 857 (SanadKitab #151196, hlm. urut 857)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.