¬٤. إيراد أقوالهم في بيان الحكم الفقهي، ومن الأمثلة على ذلك قوله: قال الله ﷿: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (¬١) قال القاضي: قال ابن عمر: إذا رجعت إلى أهلك، وقال بعضهم - أعني التابعين -: إن شاء صام في الطريق وإن شاء صام إذا رجع إلى أهله، وقال عطاء: إذا رجع من منى.
ومن الأمثلة أيضاً قوله: عن علي في قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (¬٢) قال: إلا أن يكون مسافراً فلا يجد الماء، فيتيمم ويصلي، وقال ابن مسعود ﵁: هو اختراق المسجد، وقال ابن عباس: لا يقرب الصلاة وهو جنب، إلا أن يكون مسافراً فلا يجد الماء، فيتيمم ويصلي.