وفي الوقت الذي جعلها عمر ﵁ أربعة آلاف كان قد جعل دية المسلم ثمانية آلاف، أو ثمان مائة دينار، ثم إن عمر ﵁ خطب فذكر غلاء الإبل ورخصها، فجعل على أهل الورق اثنا عشر ألفاً، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وجعل دية أهل الكتاب على النصف (¬١)، ولما قيل: دية الكافر على النصف علم أنه الكافر الذي تجري عليه أحكامنا، وأما الكافر الذي لا تجري عليه أحكامنا وإنما بيننا وبينهم ميثاق، فديته على قدر ما يجري بيننا وبينه من الشرط، ولا كفارة (¬٢)؛ لأن الميثاق لا يقع بيننا وبينه إلا على المراضاة منا ومنه، والذمي إنما أعطيناه ما أعطيناه على قدر ما رأينا في أمره، إذ كان حكمنا عليه جائز، وإنما حقن دمه بالجزية التي جعلناها عليه (¬٣)،
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
Baca halaman 912
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 912 (SanadKitab #151196, hlm. urut 912)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.