Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 913

  1. سورة النساء

وكل واحد من اليهود والنصارى والمجوس إذا قُتل أعطيناهم ديته التي جعلناها له، فهي دية مُسلمة إلى أهله؛ لأن كل دية الإنسان قلّت أو كثرت إذا أديت إلى مستحقها فهي دية مسلمة إلى أهله، كما أن المرأة المسلمة إذا قتلت خطأً فديتها نصف دية الرجل، وعلى قاتلها تحرير رقبة مؤمنة (¬١)، وهي دية مُسلمة إلى أهل المقتول، ذكراً كان أو أنثى؛ لأن لفظ: ﴿دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ (¬٢) نكرة، وإنما يجب فيها أن تؤدى دية المقتول ما كانت من شيء، فأما تحرير رقبة في قتل المعاهد خطأً فإنما يرى ذلك مالك ﵁ احتياطاً (¬٣)؛ لأن نسق الآية قد يمكن أن يكون معطوفاً على أن يكون المقتول * في الحالات كلها وهو مؤمن، كما قال المتقدمون، ويمكن أن يكون كافراً بيننا وبينه ميثاق، فالاحتياط أصوب، والله أعلم.

قال الله ﵎: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ (¬٤) أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأتفوي، أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله عام واحد (¬٥) وأربعين وثلاثمائة، وأنا أسمع، قيل له: قلتَ رحمك الله: الشهران جعلا بدل من الرقبة المؤمنة (¬٦)،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 913 (SanadKitab #151196, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.