Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 929

  1. سورة النساء

وما كان قبل ذلك أوجب، وإنما قال: لم تلزموه تفضلاً من الله عليكم، كذلك تصدق الله ﷿ علينا بأن لم يوجب علينا الزيادة التي أوجبها في الحضر، وقول ابن عمر: بعث رسول الله ﵇ ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل ما كان يفعل (¬١). يحتمل أن يكون يريد صلاتنا في السفر ركعتين، وفي الحضر أربعاً، وفي الخوف على ما وصف. وما قاله عمر وابن عمر لا يخالف ما روته عائشة ﵂، وما قال ابن عباس في صلاة الحضر والسفر (¬٢)؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (¬٣) فيكون بهذا القول صلاة السفر وصلاة الحضر جميعاً، بقول الله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (¬٤) وبقوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ (¬٥) وسائر الآيات المذكورة فيها الصلاة، ثم يكون جبريل ﵇ لما أقام لرسول الله ﷺ الأوقات، وصلى به الصلوات في يومين (¬٦)، أقام له في الحضر ما عرفه أنه موافق للسفر، ثم أتاه في وقت آخر بالزيادة في صلاة الحضر، وتكون صلاة الخوف بهذه الآية، وتعليم رسول الله ﷺ *، فيكون قول عمر، وابن عمر، وعائشة، وابن عباس في السفر متفق كله، غير مختلف (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 929 (SanadKitab #151196, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.