Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 979

  1. سورة المائدة

على الأكل، والكلب يضرب لكي لا يأكل. قيل لهم: نية الكلب لا يمكننا علمها، وإذا أرسلناه فلسنا ندري علينا يمسك أو على نفسه، بل ما يمسك إلا على نفسه، ومع ذلك فإذا كان الكلب إذا قتل فقتلته ذكاة، فما يضر من أكله؟ لا فرق بين أكله بعد الذكاة وبين أكله من شاة مذبوحة، فإن قالوا: أكل الكلب ينبي أنه أمسك وقتل لنفسه، قيل لهم: قد يجوز أن يمسك يريد غيره، فيأكل بعد تقدم إرادته لغيره، ويمكن أن يمسك يريد نفسه، ثم يكسل فلا يأكل، فإن أكلنا ذلك الصيد كنا قد أكلنا ما لم يمسك علينا، وندع أكل ما أمسك علينا، وإذا كان ممكن في إرادة الكلب، فكيف يخلص إلى علم ذلك؟ هذا ما لا يطاق، ومع هذا فإن الكلب والطير وكل جارح فلا يمسك إلا على نفسه، ولو كان شبعاناً ما صاد، وإنما يُجوع ثم يطلق على الصيد؛ لأنه إذا شبع لم يطلب الصيد، وإذا كانوا يقولون إن قتل الجارح للصيد ذكاة، فأي شئ الضرر في الأكل بعد القتل؟ هل هو إلا مثل كلب أتى على شاة مذبوحة فأكل منها؟ هل * يمنع ذلك من أكل باقيها؟ (¬١) قال ابن عمر (¬٢)،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 979 (SanadKitab #151196, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.