وسعد بن أبي وقاص (¬١)، وسلمان (¬٢) (¬٣)، وعلي بن أبي طالب (¬٤): كل وإن أكل الكلب ثلثيه. وقال (¬٥) أبو هريرة، وخلق من التابعين (¬٦)، وقال مالك، وربيعة، وسالم: قتلُ الكلب كتذكية المسلم (¬٧)، وقالوا: إذا أرسله صاحبه أكل، وإذا اصطاد الكلب من غير إرسال لم يأكل؛ لأن العمل على إرسال مالك الكلب، ومُسلطه، ونيته، دون قصد الكلب، والله أعلم، ألا ترى أنه لو أرسله على صيد فقتل غيره لم يأكله (¬٨).
قال الله ﷿: ﴿لَنَا أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ (¬٩).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 980 (SanadKitab #151196, hlm. urut 980)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.