Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 998

  1. سورة المائدة

وإن كنا لا نأمر أن يتعمد الإنسان ترك شيء منه؛ لما روي عن رسول الله ﷺ من سائر الوجوه الصحيحة: أنه مسح من مقدم رأسه إلى * مؤخره، ثم رده إلى حيث بدأ (¬١). وفي الأعضاء أيضاً تقديم وتأخير لا يمنع منه ذو عقل ومعرفة، وأن يكون الله سبحانه أراد اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا بروؤسكم (¬٢)، إذ العمل المروي يؤيده، فإن قيل: قد قدم رسول الله ﷺ المسح (¬٣)، قيل: هذا هو المؤيد لجواز تقديم الأعضاء، وأن يكون عمل على النسق والمراد غيره، والقائل بمسح الرجلين يجيز ترك بعض الرأس، ولا يجيز ترك بعض الرجلين؛ لأن إجازة ذلك مخالفة لكتاب الله، إذ يقول: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (¬٤) وجاءت الروايات كلها عن رسول الله ﷺ كل من روى الوضوء: أنه غسل رجليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 998 (SanadKitab #151196, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.