ولم يرو المسح، وكان شرط الله ﵎ في الرجلين مثل شرطه في اليدين؛ لأنه قال: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (¬١)، ثم قال: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (¬٢) فعلم أنه عطف على اليدين، وقال النبي ﷺ: (ويل للأعقاب (¬٣) من النار) (¬٤) (ويل للعراقيب (¬٥) من النار) (¬٦). فدل ذلك كله على الغسل.
وقد احتج قوم أنه المسح: بالتيمم، وأنه قد يبلغ به إلى المرفقين وهو مسح، فقيل لهم: لم يقل الله ﵎ في التيمم إلى المرفقين، فاختلف الناس في ذلك، وإنما قلنا: يمسح ما كان يغسل احتياطاً، وكان أقوى في باب الحجة، وأحوط في أداء الصلاة (¬٧).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 999 (SanadKitab #151196, hlm. urut 999)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.