Lewati ke konten

Kitab: Ara' Ibni Hajar al-Haitami al-I'tiqadiyyah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز الشايع

Baca halaman 702

  1. الباب الثالث آراؤه في الصحابة، والإمامة، ومسائل الأسماء والأحكام
  2. الفصل الثاني آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام
  3. المبحث الثالث آراؤه في مسائل البدعة
  4. أولا: تعريف البدعة

والثاني: الانقطاع والكلال، كقولهم: أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت" (¬١).

والمعنى الثاني داخل في الأول؛ إذ الانقطاع والكلال ابتداء لشيء خارج عما اعتيد عليه (¬٢).

وأما في الشرع:

فقد عرف العلماء البدعة في الشرع بتعريفات كثيرة (¬٣)، وهي وإن كان بينها اختلاف في الألفاظ أدى إلى تفاوتها في استيفاء جزئيات التعريف كاملة، إلا أن مضمونها في الجملة واحد.

وأجمعها تعريف الشاطبي ﵀ حيث عرفها بقوله: "البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية" (¬٤).

فقد تضمن هذا التعريف ضوابط البدعة، وهي:

الأول: الإحداث والاختراع.

الثاني: التعبد بها.

الثالث: عدم استنادها إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام (¬٥).

ومما سبق يتضح صواب قول ابن حجر ﵀ في تعريفه البدعة في اللغة والشرع، ومطابقة تعريفه لها لما ذكره أهل العلم في تعريفها وضوابطها، إلا أنه أغفل الإشارة في تعريفه إلى ضابط التعبد بها فلم يذكره وهو مهم.

Rujukan halaman ini: آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)، ص 702 (SanadKitab #151200, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.