Lewati ke konten

Kitab: Ara' Ibni Hajar al-Haitami al-I'tiqadiyyah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز الشايع

Baca halaman 703

  1. الباب الثالث آراؤه في الصحابة، والإمامة، ومسائل الأسماء والأحكام
  2. الفصل الثاني آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام
  3. المبحث الثالث آراؤه في مسائل البدعة
  4. ثانيا: أقسام البدعة

ثانيًا: أقسام البدعة:

لما عرف ابن حجر - عفا الله عنه - البدعة بأنها ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله، بين المراد بالمحدث، وأقسامه، فقال:

"المراد بالمحدث الذي هو بدعة وضلالة: ما ليس له أصل في الشرع، وإنما الحامل عليه مجرد الشهوة والإرادة فهذا باطل قطعًا، بخلاف محدث له أصل في الشرع إما بحمل النظير على النظير أو بغير ذلك فإنه حسن؛ إذ هو سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، ومن ثم قال عمر ﵁ به في التراويح: نعمت البدعة هي (¬١)، فليس ذلك مذمومًا بمجرد لفظ محدث أو بدعة فإن القرآن باعتبار لفظه وإنزاله وصف بالمحدث في أول سورة الأنبياء وإنما منشأ الذم ما اقترن به من مخالفته للسنة ودعائه إلى الضلالة" (¬٢).

وقال في شرحه لحديث عائشة ﵂ وفيه أن النبي ﷺ قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (¬٣).

"قوله: (من أحدث) أي: أنشأ واخترع من قبل نفسه.

(في أمرنا هذا ما ليس منه): مما ينافيه أو لا يشهد له شيء من قواعده وأدلته العامة.

(فهو رد): أي مردود على فاعله؛ لبطلانه وعدم الاعتداد به، سواء كانت منافاته لما ذكر لعدم مشروعيته بالكلية كنذر القيام وعدم الاستظلال ومن ثم أبطل ﷺ نذر ذلك، أو للإخلال بشرطه أو ركنه عبادة كانت أو عقدًا ... أو للزيادة على المشروع فيه في نحو الصلاة دون الوضوء أو لارتكاب منهياته كالصلاة بنحو مغصوب ...

Rujukan halaman ini: آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)، ص 703 (SanadKitab #151200, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.