Lewati ke konten

Kitab: Ara' Ibni Hajar al-Haitami al-I'tiqadiyyah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز الشايع

Baca halaman 707

  1. الباب الثالث آراؤه في الصحابة، والإمامة، ومسائل الأسماء والأحكام
  2. الفصل الثاني آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام
  3. المبحث الثالث آراؤه في مسائل البدعة
  4. ثانيا: أقسام البدعة

أ - أنه قال ذلك عندما جمع الناس في صلاة التراويح وصلاة التراويح ليست ببدعة، بل هي عين السنة، بدليل ما روته عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمع من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ، فلما أصبح، قال: "قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان" (¬١).

فبيّن رسول الله ﷺ العلة التي من أجلها ترك الجماعة في صلاة التراويح، فلما رأى عمر ﵁ أن العلة قد زالت، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، أعاد صلاة التراويح جماعة، فالذي فعله عمر ﵁ ليس بدعة وإنما هو عين السنة (¬٢).

ب - أن المراد بالبدعة في قول عمر ﵁ البدعة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي؛ إذ صلاة التراويح جماعة قد ثبت فعلها في عهده ﷺ كما سبق - فإطلاق لفظ البدعة عليها بمعناه الشرعي لا يصح، ولكن لَمّا كانت قد تركت في عهد النبي ﷺ للعلة المذكورة وفي عهد أبي بكر وصدر عهد عمر ﵄ ثم فعلت بعد صح إطلاق لفظ البدعة عليها بمعناه اللغوي إذ ليس لها مثال سابق (¬٣).

٣ - أن قول الإمام الشافعي ﵀ لا يدل على ما ذهب إليه ابن حجر - غفر الله له - وذلك من وجهين:

أ - أن الإمام الشافعي ﵀ لا يمكن أن يقول بتقسيم البدعة بمعناها الشرعي إلى قسمين حسنة وسيئة؛ إذ ذلك معارض لأصوله، ومنها إنكاره

Rujukan halaman ini: آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)، ص 707 (SanadKitab #151200, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.