Lewati ke konten

Kitab: Ara' Ibni Hajar al-Haitami al-I'tiqadiyyah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز الشايع

Baca halaman 708

  1. الباب الثالث آراؤه في الصحابة، والإمامة، ومسائل الأسماء والأحكام
  2. الفصل الثاني آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام
  3. المبحث الثالث آراؤه في مسائل البدعة
  4. ثالثا: حكم البدعة

الاستحسان الذي لا يستند إلى دليل شرعي، ومن مشهور قوله: "من استحسن فقد شرع" (¬١)، ومما سطره في رسالته قوله: "ليس لأحد دون رسول الله ﷺ أن يقول إلا بالاستدلال ... ولا يقول بما استحسن؛ فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق" (¬٢).

ب - أن المراد بالبدعة في قول الإمام الشافعي ﵀ المتقدم البدعة بمعناها اللغوي لا بمعناها الشرعي، ويدل لذلك سياقه لقول عمر ﵁ المتقدم.

يقول الحافظ ابن رجب ﵀: "مراد الشافعي ﵁ ما ذكرناه قبل، أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني: ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعًا لموافقتها السنة" (¬٣).

ثانيهما: النقض:

بما تقدم من الأدلة الدالة على أن البدعة كلها سيئة، وقد جاءت على كثرتها مطلقة ولم يستثن منها شيء (¬٤).

ثالثًا: حكم البدعة:

يرى ابن حجر - غفر الله له - أن البدعة تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، حيث قال:

"البدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ لأنها إذا عرضت على القواعد الشرعية لم تخل عن واحد من تلك الأحكام.

فمن البدع الواجبة على الكفاية: الاشتغال بالعلوم العربية المتوقف عليها فهم الكتاب والسنة ... وبالجرح والتعديل وتمييز صحيح الأحاديث

Rujukan halaman ini: آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)، ص 708 (SanadKitab #151200, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.