Lewati ke konten

Kitab: Ara'ul Qurthubi wal Mazari al-I'tiqadiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الرميان

Baca halaman 717

  1. الباب الثالث النبوة والإمامة والصحابة
  2. الفصل الثاني الإمامة
  3. المبحث الأول حكم نصب الإمام وبما تنعقد به الإمامة

المبحث الأول حكم نصب الإمام وبما تنعقد به الإمامة

وجود إمام يتولى أمور المسلمين أمر لابد منه، وهذا معلوم بالعقل والنقل، ولذا نقل النووي ﵀ الإجماع عليه (¬١).

ونصب الإمام يكون بالبيعة أو الاستخلاف، فالرسول ﷺ لم يستخلف فاتفق الصحابة ﵃ على مبايعة الصديق ﵁ والصديق ﵁ استخلف عليهم عمر ﵁.

ولذا قال عمر ﵁ عند موته: "وإني إن لا أستخلف فإن رسول الله ﷺ لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف" (¬٢).

قال القرطبي عند قول عمر: "وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف": "يعني أرنا أبا بكر استخلفه ونصَّ عليه وعيَّنه، وهذا لا خلاف في أن الأمر كذلك وؤع، ولا في أن هذا طريق مشروع في الاستخلاف، ثم إن عمر ﵁ سلك طريقًا بين طريقين، جمعت له الاقتداء بهما، فاقتدى برسول الله ﷺ في أنه لم ينص على واحد بعينه، فصدق عليه أنه غير مستخلف واقتدى بأبي بكر من حيث أنه لم يترك أمر المسلمين مهملًا (¬٣) فإنه جعل الأمر شورى في ستة ممن يصلح للخلافة

Rujukan halaman ini: آراء القرطبي والمازري الاعتقادية، ص 717 (SanadKitab #151201, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.