Lewati ke konten

Kitab: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع · Pengarang: المقريزي

Baca Juz 10, halaman 261

  1. المجلد العاشر
  2. النوع الرابع: ما اختص به ﷺ من الفضائل والكرامات وهو قسمان:
  3. القسم الأول: المتعلق بالنكاح وفيه المسائل
  4. المسألة الأولى: أزواجه ﷺ اللاتي توفى عنهن محرمات على غيره أبدا

ذكر هشام بن محمد أنها هي المستعيذة في حديث ذكره، وفي الأمة التي يفارقها ﷺ بالموت أو غيره بعد وطئها، وجهان في الرافعي وهما في (التهذيب) .

أحدهما: لا تحل لغيره، كالمنكوحه التي فارقها.

والثاني: لا تحرم، لأن مارية غير معدودة في أمهات المؤمنين والصواب أن محل الخلاف فيمن باعها ﷺ لا من مات عنها.

قال الماوردي: أن من مات عنها كمارية أم ولده إبراهيم ﵇ ثم حرم نكاحها وإن لم تسم أما للمؤمنين كالزوجات فنصفها بالرق وإن باعها فتحريمها على مشتريها وعلى سائر المسلمين وجهان كالمطلقة، ولزم في باب استبراء أم الولد بالتحريم وبالتعظيم من ذلك ثلاثة أوجه ثم الأوجه الثلاثة لغير المخيرات، وأما المخيرات فمن اختارت منهم الدنيا ففي حلها من أزواجه طريقان:

قال العراقيون يطرد الأوجه، وقطع أبو يعقوب الأبيوردي وآخرون بالحل لتحصل فائدة التخيير وهو التمكن من زينة الدنيا، وهذا ما اختاره الإمام، والغزالي وفعل الإيقاف عليه، ومن عهد ذلك فإن كانت لا تحل، ففي وجوه نفقتها من خمس الخمس وجهان:

أحدهما: يجب كما تحب نفقة اللواتي مات عنهن لتحريمهن.

والثاني: لا تجب لأنها غير واجبة في حياته فالأولى أن لا تجب بعد موته ولأنها مقطوعة العصمة بالطلاق.

***

Rujukan halaman ini: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 10، ص 261 (SanadKitab #1524, hlm. urut 3878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.