Lewati ke konten

Kitab: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع · Pengarang: المقريزي

Baca Juz 10, halaman 382

  1. المجلد العاشر
  2. النوع الرابع: ما اختص به ﷺ من الفضائل والكرامات وهو قسمان:
  3. القسم الثاني
  4. الثمانون: هل تشرع الصلاة على غير رسول الله ﷺ أو تكون للصلاة عليه مما خصه الله به دون غيره؟
  5. فصل فيمن أجاز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

وعمر قالوا: إنما الرواية وغيره عن عبد اللَّه بن عمر أنه كان يقف على قبر النبي ﷺ ويدعوا لأبى بكر وعمر وبين يصلى على أبى بكر وعمر فإن كانت الصلاة قد تكون دعاء لما به رسول اللَّه ﷺ من لفظ الصلاة عليه وكذلك روى عن عبد اللَّه بن عباس قال: لا يصلى على أحد إلا على النبي ﷺ يعنى وسائر الناس يدي لهم وترحم عليهم ومعلوم ان ابن عباس يعلم أن الصلاة قد تكون الدعاء والرحمة أيضا وقد رد ابن وضاح رواية يحيى إلى رواية ابن القاسم عن سحنون وحدث بها عنه وكما رواه ابن القاسم كذلك رواه القعنبي وابن بكر ومن تابعهم في (الموطأ) وجعلها يصلى على النبي ﷺ ويدعو لأبى بكر وعمر رضى اللَّه ﵎ عنهما.

الثاني عشر: أنه قد صح عن النبي ﷺ أنه في الصلاة عليه وعلى أزواجه وهذا على أصولكم الزم فإنكم لم تدخلوهن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة فإذا جازت الصلاة عليهنّ جازت على غيرهن من الصحابة. وأجيب إنما صلى على الأزواج لإضافتهن إلى الرسول اللَّه ﷺ وأهل بيته وزوجاته تبع له فيها.

*** تم بحمد اللَّه تعالى الجزء العاشر ويليه الجزء الحادي عشر وأوله:

فصل في أنهن لم يدخلن فيمن تحرم عليه الصدقة من الآل

Rujukan halaman ini: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 10، ص 382 (SanadKitab #1524, hlm. urut 3999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.