وخرجه الإمام أحمد، عن وكيع، عن سفيان به [ (١) ] .
وخرجه الترمذي [ (٢) ] ، عن هناد، عن قبيصة وقال: حسن صحيح.
وخرجه الحاكم في (المستدرك) [ (٣) ] وقال: صحيح.
وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل [ (٤) ] احتج به الأئمة الكبار كالحميدي وأحمد وإسحاق وغيرهم، والترمذي تارة يصحح هذا الحديث وتارة يحسنه.
وسئل شيخ الإسلام تقيّ الدين أبو العباس بن تيمية ﵀، عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبيّ بن كعب دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي ﷺ هل يجعل له منه ربع صلاة عليه. فقال: إن زدت فهو خير لك، فقال له: النصف. فقال: إن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل صلاتي كلها أي أجعل دعائي صلاة عليك؟ قال: إذا تكفي همك، ويغفر ذنبك، لأن من صلى على النبي ﷺ صلاة صلى اللَّه عليه بها عشرا، ومن صلّى اللَّه عليه كفاه همه، وغفر له ذنبه.