Lewati ke konten

Kitab: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع · Pengarang: المقريزي

Baca Juz 11, halaman 118

  1. المجلد الحادي عشر
  2. السابعة والتسعون من خصائصه ﷺ: أنه ﷺ تتأكد الصلاة عليه في واحد وأربعين موضعا إما وجوبا أو استحبابا في آخر التشهد من الصلاة
  3. الموطن الخامس من مواطن الصلاة على النبي ﷺ: الخطب في الجمعة والعيدين والاستسقاء ونحو ذلك

الموطن الخامس من مواطن الصلاة على النبي ﷺ: الخطب في الجمعة والعيدين والاستسقاء ونحو ذلك

وقد اختلف في اشتراطها لصحه الخطبة، فقال الشافعيّ وأحمد:

المشهور عن مذاهبهما، لا تصح الخطبة، إلا بالصلاة على النبي ﷺ، وقال مالك وأبو حنيفة: تصح بدونها، وهو وجه في مذهب أحمد، والحجة في وجوبها قول اللَّه تعالى: أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ* وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ* الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ* وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ [ (١) ] .

قال ابن عباس: رفع اللَّه ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه، واعترض عليه بأن المراد بذكره ﷺ مع ذكر ربه- تعالى- هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية، وهذا هو الواجب قطعا، بل هو ركنها الأعظم.

وقد روى أبو داود [ (٢) ] وأحمد [ (٣) ] من حديث أبي هريرة- رضي اللَّه ﵎ عنه- عن النبي ﷺ أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء،

واليد الجذماء المقطوعة، فمن أوجب الصلاة على النبي ﷺ في الخطبة دون التشهد، فقوله في غاية الضعف.

Rujukan halaman ini: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 11، ص 118 (SanadKitab #1524, hlm. urut 4115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.