صلّى اللَّه عليه وسلّم في الركوع ولا السجود ولا الاعتدال من الركوع، وشرعت في التشهد الأخير، إما مشروعية وجوب أو استحباب،
وقد روي أن النبي ﷺ قال:
لا تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام، وعند الذبح؟ وعند العطاس.
وردّ هذا بأنه حديث لا يصح، فإنه من حديث سليمان بن عيسى السنجري عن عبد الرحمن بن زيد العمى عن أبيه عن النبي ﷺ فذكره،
وله ثلاث علل:
إحداها: تفرد سليمان بن عيسى به [ (١) ] قال البيهقيّ: وهو في عداد من يضع الحديث.
الثانية: ضعف عبد الرحمن العمي [ (٢) ] .
الثالثة: انقطاعه.
الموطن التاسع والعشرون [من مواطن الصلاة على النبي ﷺ: بعد الفراغ من الوضوء]
روى أبو الشيخ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل: حدثنا محمد بن جابر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليصل عليّ، فإذا قال كذلك فتحت له أبواب الرحمة [ (٣) ] ، وهذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب، وعقبة بن عامر، وثوبان، وأنس بن مالك- رضي اللَّه ﵎ عنهم-
وليس في شيء منها ذكر النبي ﷺ إلا في