اللَّه ﵎ عنها- أن رسول اللَّه ﷺ لما كبر وضعف، أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض، ولا يسلم، فيصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة ... الحديث.
النوع السادس: أن يصلي سبع ركعات لا يجلس جلوس تشهد إلا في آخرهن، جلس وتشهد وسلم.
خرّج النسائي [ (١) ] من طريق سعيد، حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، أن عائشة أم المؤمنين- رضي اللَّه ﵎ عنها- قالت: لما أسنّ رسول اللَّه ﷺ وأخذه اللحم، صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم.
النوع السابع: أن يصلي خمس ركعات متصلات، لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن.
خرّج النسائي [ (٢) ] من حديث سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي ﷺ كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن.
النوع الثامن: أن يصلي ثلاث ركعات يجلس في الثانية، ثم يقوم دون أن يسلم، ويأتي بالثالثة، ثم يجلس، ويتشهد، ويسلم كصلاة المغرب.
خرّج النسائي [ (٣) ] من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة ابن أوفى، عن سعد بن هشام، أن عائشة- رضي اللَّه ﵎ عنها- حدثته أن رسول اللَّه ﷺ كان لا يسلم في ركعتي الوتر.
قال محمد بن نصر المروزي: فأما الوتر بثلاث ركعات فإنا لم نجد عن النبي ﷺ خبرا ثابتا مفسرا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن كما وجدنا عنه أخبارا أنه ﷺ أوتر بثلاث، لا ذكر التسليم فيها.
فذكر من طريق يونس عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس- رضي اللَّه ﵎ عنه- أن رسول اللَّه ﷺ كان يوتر بثلاث،