المسألة السادسة: في السواك وكان واجبا عليه ﷺ على الصحيح
واستدل له بحديث عائشة- رضي اللَّه ﵎ عنها- المتقدم، وقد تبين ضعفه لكن خرّج أبو داود [ (١) ] والبيهقي [ (٢) ] في (سننهما) ، وابن خزيمة [ (٣) ] من حديث عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل، أن رسول اللَّه ﷺ أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شقّ ذلك على رسول اللَّه ﷺ أمرنا بالسواك لكل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
Rujukan halaman ini:إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 13، ص 44 (SanadKitab #1524, hlm. urut 4821)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.