بأن المراد أنه لا يسقط عنه ﷺ للخوف، فإن معصوم بخلاف غيره، واللَّه- تعالى- أعلم.
المسألة العاشرة: كان يجب عليه ﷺ قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال [ (١) ]
خرّج البخاريّ في آخر كتاب الكفالة [ (٢) ] ، وفي آخر كتاب النفقات [ (٣) ] ، من طريق يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب.
وخرّج مسلم في آخر كتاب الفرائض [ (٤) ] من طريق ابن وهب، قال:
أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة