Lewati ke konten

Kitab: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع · Pengarang: المقريزي

Baca Juz 13, halaman 79

  1. المجلد الثالث عشر
  2. فصل في ذكر خصائص رسول الله ﷺ التي لم يشركه فيها غيره
  3. النوع الثاني: ما اختص به الرسول ﷺ من المحرمات
  4. القسم الأول: المحرمات في غير النكاح
  5. الأولى: الزكاة، فإنها حرام عليه ﷺ لا تحل له بإجماع العلماء على ذلك

النوع الثاني: ما اختص به الرسول ﷺ من المحرمات

وذلك تكرمة له ﷺ فإن تأخير ترك المحرم، أكثر من تأخير ترك المكروه، وفعل المندوب، إذ الحرام في المنهيات كالواجب في المأمورات، وهو أيضا قسمان:

القسم الأول: المحرمات في غير النكاح

وفيه مسائل:

الأولى: الزكاة، فإنّها حرام عليه ﷺ لا تحل له بإجماع العلماء على ذلك

وشاركه في ذلك ذو القربى بسببه أيضا، فالخاصة عائدة عليه ﷺ فإنّها أوساخ الناس، وتحريم ذلك عليه وعلى آله، أشهر عند أهل العلم من أن يحتاج فيه إلى إكثار.

كما

خرّجه مسلم من طريق مالك، عن الزهريّ أن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، حدثه فذكر الحديث إلى أن قال: ثم قال: - يعنى النبي ﷺ إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس [ (١) ] وذكره أيضا من طريق

Rujukan halaman ini: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 13، ص 79 (SanadKitab #1524, hlm. urut 4856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.