Lewati ke konten

Kitab: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع · Pengarang: المقريزي

Baca Juz 13, halaman 85

  1. المجلد الثالث عشر
  2. فصل في ذكر خصائص رسول الله ﷺ التي لم يشركه فيها غيره
  3. النوع الثاني: ما اختص به الرسول ﷺ من المحرمات
  4. القسم الأول: المحرمات في غير النكاح
  5. الأولى: الزكاة، فإنها حرام عليه ﷺ لا تحل له بإجماع العلماء على ذلك
  6. وأما صدقة التطوع ففي تحريمها على النبي ﷺ وتحريمها على آله أربعة أقوال:

وخرّجه مسلم [ (١) ] في كتاب (الزكاة) من طريق الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة- رضي اللَّه ﵎ عنه- أن النبي ﷺ كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية أكل منها، وإن قيل: صدقة لم يأكل منها.

وخرّجه النسائي [ (٢) ] من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال:

كان رسول اللَّه ﷺ إذا أتي بشيء سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة لم يأكل، وإن قيل هديه بسط يده. ذكره في آخر كتاب الزكاة.

وفي حديث سليمان: إنها لا تحل لنا الصدقة.

وترجم عليه الهدية للنّبيّ ﷺ.

واستبعد إمام الحرمين ثبوت الخلافة في جواز أخذه ﷺ صدقة التطوع لنفسه، وحكى ابن الصلاح عن (أمالي أبي الفرج السرخسي) ، أن في صرف الكفارة والنذر إلى الهاشمي قولين، والظاهر جريانهما في المطلبيّ أيضا لأنه في معناه.

Rujukan halaman ini: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 13، ص 85 (SanadKitab #1524, hlm. urut 4862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.