وخرّجه مسلم [ (١) ] في كتاب (الزكاة) من طريق الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة- رضي اللَّه ﵎ عنه- أن النبي ﷺ كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية أكل منها، وإن قيل: صدقة لم يأكل منها.
وخرّجه النسائي [ (٢) ] من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال:
كان رسول اللَّه ﷺ إذا أتي بشيء سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة لم يأكل، وإن قيل هديه بسط يده. ذكره في آخر كتاب الزكاة.
وفي حديث سليمان: إنها لا تحل لنا الصدقة.
وترجم عليه الهدية للنّبيّ ﷺ.
واستبعد إمام الحرمين ثبوت الخلافة في جواز أخذه ﷺ صدقة التطوع لنفسه، وحكى ابن الصلاح عن (أمالي أبي الفرج السرخسي) ، أن في صرف الكفارة والنذر إلى الهاشمي قولين، والظاهر جريانهما في المطلبيّ أيضا لأنه في معناه.