Lewati ke konten

Kitab: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع · Pengarang: المقريزي

Baca Juz 13, halaman 108

  1. المجلد الثالث عشر
  2. فصل في ذكر خصائص رسول الله ﷺ التي لم يشركه فيها غيره
  3. النوع الثاني: ما اختص به الرسول ﷺ من المحرمات
  4. القسم الأول: المحرمات في غير النكاح
  5. السادسة: كان يحرم عليه ﷺ إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو

السادسة: كان يحرم عليه ﷺ إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو

ويقاتله لحديث يوم أحد

لما أشار عليه ﷺ جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى أحد فدخل فلبس لأمته فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول اللَّه إن أبيت أن ترجع فقال: ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل

هكذا في رواية يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن شهاب وغيره، وفي رواية موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل.

وقال الواقدي [ (١) ] في روايته: عن الزهريّ عن عروة، عن المستورد بن مخرمة: فقال رسول اللَّه ﷺ: قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم، ولا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم اللَّه بينه وبين أعدائه، [وكانت الأنبياء قبله إذا لبس النبي لأمته لم يضعها حتى يحكم اللَّه بينه وبين أعدائه] [ (٢) ] .

وفي سنن البيهقيّ مرسلا [ (٣) ] : لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في الناس بالخروج إلى العدوّ أن يرجع حتى يقاتل، ثم قال: وقد كتبناه موصولا

Rujukan halaman ini: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 13، ص 108 (SanadKitab #1524, hlm. urut 4885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.