وفيه الخلاف المذكور قبله، وقال الرافعيّ: الأظهر هنا أجل، وبه أجاب الشيخ أبو حامد، وهو اختيار الماورديّ في ريحانة، ولا ينهض دليل ذلك عنه إلا التعقب والابتعاد [ (١) ] .
الرابعة: في تحريم نكاحه ﷺ الأمة المسلمة
اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين:
أحدهما: عن أبي هريرة: لا يحرم عليه نكاحها كما في حق أبيه وأنه ﷺ أوسع نكاحا من أمته، وأصحهما، يحرم لأن جواز نكاح الأمة مشروط بخوف العنت، وكونه ﷺ معصوم ويفقد أن طول الحرة ونكاحه ﷺ غير مفتقر إلى المهر، ولأن من نكح أمة كان ولده رقيقا، ومنصبه ﷺ منزه عن ذلك
Rujukan halaman ini:إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 13، ص 129 (SanadKitab #1524, hlm. urut 4906)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.