Lewati ke konten

Kitab: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع · Pengarang: المقريزي

Baca Juz 13, halaman 144

  1. المجلد الثالث عشر
  2. فصل في ذكر خصائص رسول الله ﷺ التي لم يشركه فيها غيره
  3. النوع الثالث: ما اختص به من المباحات والتخفيفات توسعة وتنبيها على [أن] ما اختص به ﷺ من الإباحة لا يلهيه عن طاعة الله تعالى وهذا النوع قسمان أيضا: متعلق بغير النكاح ومتعلق به
  4. القسم الأول: المباحات له ﷺ في غير النكاح
  5. الثالثة: كان له ﷺ الاستبداد بخمس خمس الفيء والغنيمة وبأربعة أخماس الفيء فينفرد ﷺ بذلك

الثالثة: كان له ﷺ الاستبداد بخمس خمس الفيء والغنيمة وبأربعة أخماس الفيء فينفرد ﷺ بذلك

قال ابن سيده: والغنم والغنيمة والمغنم، الفيء، وغنم الشيء غنما، فاز به وتغنمه واغتنمه، وانتهز غنمه واغتنمه الشيء جعله له غنيمة [ (١) ] ، قال:

والفيء الغنيمة، وقد فيئت فيئا واستفأت.

وكانت الغنيمة لغة: ما يناله الرجل والجماعة بسعي، غير أنهم جعلوا على أن المراد بقوله- تعالى-: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فإنما هو مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، وهذا التخصيص لا تقتضيه اللغة [ (٢) ] ، لكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع، وسمى الشرع ما يصل من أموال الكفار باسمين: هما الغنيمة، والفيء ما ناله المسلمون من عدوهم بسعي كما تجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة، ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفيا، وكل مال دخل على المسلمين من غير حرب، ولا إيجاف، فخراج الأرضين وجزية الجماجم، وخمس الغنيمة، ونحو ذلك مما يؤخذ من المشركين عفوا يسمى فيئا.

Rujukan halaman ini: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 13، ص 144 (SanadKitab #1524, hlm. urut 4921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.