Lewati ke konten

Kitab: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع · Pengarang: المقريزي

Baca Juz 13, halaman 148

  1. المجلد الثالث عشر
  2. فصل في ذكر خصائص رسول الله ﷺ التي لم يشركه فيها غيره
  3. النوع الثالث: ما اختص به من المباحات والتخفيفات توسعة وتنبيها على [أن] ما اختص به ﷺ من الإباحة لا يلهيه عن طاعة الله تعالى وهذا النوع قسمان أيضا: متعلق بغير النكاح ومتعلق به
  4. القسم الأول: المباحات له ﷺ في غير النكاح
  5. الثالثة: كان له ﷺ الاستبداد بخمس خمس الفيء والغنيمة وبأربعة أخماس الفيء فينفرد ﷺ بذلك
  6. وأما مال الفيء وهي الأموال الواصلة من المشركين بغير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب

والّذي بإذنه تقوم السموات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير هذا، فإن عجزتما عنها فادفعاها إليّ أكفيكماها.

وهذا الحديث خرّجه البخاريّ [ (١) ] ، ومسلم [ (٢) ] من حديث جويرية، عن معمر، عن الزهريّ، وعن عقيل، عن ابن شهاب، وعن شعيب عن الزهريّ.

وخرّجه مسلم [ (٣) ] وأبو داود [ (٤) ] ، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهريّ. وخرّجه أبو داود [ (٥) ] عن أسامة بن زيد، عن الزهريّ، عن مالك بن أوس، وفي بعضها طول، وفي بعضها اختصار.

ووجه الدلالة أن هذا الخبر اقتضى ظاهره الفيء جميعه ملك لرسول اللَّه ﷺ، واقتضى ظاهر الآية أن الفيء كله يقسم على خمسة، فوجب الجمع بينهما على وجه لا تنافي فيه ليستويا جميعا، وهو أن يكون معنى الخبر أن أربعة

Rujukan halaman ini: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 13، ص 148 (SanadKitab #1524, hlm. urut 4925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.