Lewati ke konten

Kitab: الجامع في العلل والفوائد · Pengarang: ماهر الفحل

Baca Juz 4, halaman 246

  1. القسم الثاني: القسم التطبيقي
  2. ثالثا: العلل المشتركة
  3. النوع الثاني من العلل المشتركة: الاضطراب
  4. القسم الأول: الاضطراب في السَّنَد
  5. النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي أو نسبه إذا كان دائرا بين الثقة والضعيف.

أبي الزبير، عن جابر: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَنْ أحيا أرضًا ميتةً فلهُ فيها أجرٌ، وما أكلتِ العافيةُ منها فهو له صدقةٌ"، وقال ابن أبي بكير: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له".

وهذا إسناد صحيح؛ فإن أبا الزبير وإن عنعن لكن روايته هنا مقبولة؛ لأنها عن جابر، فإن ما سمعه من جابر فهو عن جابر، وأما الذي لم يسمعه أبو الزبير منه، فقد أخذه من صحيفة جابر التي أخذها من مكتوب سليمان بن قيس اليشكري (¬١)، وهي صحيحة. إلا أن البخاري علق هذا الحديث بصيغة التمريض فقال في ٣/ ١٤٠: "ويروى فيه عن جابر، عن النبيِ ﷺ".

وأما الروايات المرسلة.

فقد أخرجه: أبو عبيد في " الأموال " (٧٠٨)، وأبو داود (٣٠٧٤) و (٣٠٧٥)، والبيهقي ٦/ ٩٩ و ٩٩ - ١٠٠، وابن عبد البر في " التمهيد " ٨/ ٢٩٦ من طريق محمَّد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليسَ لعرقٍ ظالم حقٌ".

وهذا السند لا يخشى فيه إلا عنعنة ابن إسحاق.

وأخرجه: النسائي في " الكبرى " (٥٧٦٠) ط. العلمية و (٥٧٢٨) ط. الرسالة من طريق حيوة بن شريح، عن محمَّد بن عبد الرحمان - المعروف بأبي الأسود- عن عروة بن الزبير: أنَّ رسول الله ﷺ، قال: "مَنْ أحيا أرضًا مواتًا ليستْ لأحدٍ فهي له، ولا حقَّ لعرقٍ ظالمٍ".

مما تقدم يتبين أنَّ الاختلاف في هذا الحديث من هشام بن عروة وأبيه، فاختلاف هشام تقدم موضحًا، واختلاف عروة فيه، يدل عليه أنَّ الحديث روي من غير طريق هشام فاختُلف فيه، هذا فضلًا عن الاختلافات الجلية في متن الحديث فقد جاء المتن: "فهو أحقّ" وجاء: "فهي له"، وجاء: "فله فيها أجر"، وجاء في بعضها زيادة: "ليست لأحد".

قال الحافظ في " الفتح " ٥/ ٢٥ عقب (٢٣٣٥): "واختُلف فيه على عروة

Rujukan halaman ini: الجامع في العلل والفوائد، ج 4، ص 246 (SanadKitab #1526, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.