عَدْلٌ وَرِضًى، وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَالَّذِي عَارَضَ بِهِ لَا يَلْزَمْ ابْنَ قُتَيْبَةَ" (¬١).
د: قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: "الصَّحِيحُ: وُلِدَ لِتَمَامٍ وَتِمَامٍ، وَلَمْ يُذْكَرْ وَلَدٌ تِمَامٌ عَلَى الصِّفَةِ" (¬٢).
قَوْلُهُ: "الدِّعْوَةُ فِي النَّسَبِ" (¬٣).
د: "أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: هَذَا أَكْثَرُ كَلَامِ العَرَبِ إِلَّا عَدِيًّا (¬٤) وَالرِّبَابَ (¬٥) فَإِنَّهُمْ يَنْصِبُونَ الدَّالَ فِي النَّسَبِ، وَيَكْسِرُونَهَا فِي الطَّعَامِ" (¬٦).
قُطْرُبٌ (¬٧): "الدَّعْوَةُ بِالفَتْحِ مَصْدَرُ دَعَا دَعْوَةً: إِذَا نَادَى بِاسْمِهِ، وَبِالكَسْرِ: الإِدِّعَاءُ إِلَى قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهُمْ، وَالدُّعْوَةُ بِالضَّم: مَا يُدْعَى إِلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ" (¬٨).
ع: "كُلُّ مُسْتَدِيرٍ كِفَّةٌ بِالكَسْرِ، كَكِفَّةِ الميزَانِ وَكِفَّةِ الصَّائِدِ، وَكُلُّ مُسْتَطِيلٍ كُفَّةٌ (¬٩) بِالضَّم، كَكُفَّةِ الرَّمْلِ. وَكُفَّةِ الثَّوْبِ: حَاشِيَّتُهُ" (¬١٠).