وَأَجْرَى مَصَّانَ مُجْرَى الأَسْمَاءِ الأَعْلَامِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَصْرِفُهُ" (¬١).
د: فِي "كِتَابِ أَبِي عَلِيٍّ" (¬٢): فَمَا وُضِعَتْ: يُرِيدُ أَنَّهَا لَمْ تُخْفَضْ إِلَّا بَعْدَمَا وَلَدَتْ، فَكَأَنَّ وَلَدَهَا لِلْمُمَاسَةِ قَدْ مَصَّ بَظْرَهَا، فَجَعَلَهُ مَصَّانَ.
قَوْلُهُ: "وَهُوَ أَخُوهُ بِلبَانِ أُمِّهِ" (¬٣) الْكَلَامَ.
ط: "قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي لَبَنِ الفَحْلِ أَنَّهُ يُحَرِّمُ (¬٤). كَذَا رَوَاهُ الْفُقَهَاءُ (¬٥) وَلَمْ يَرْوُوهُ فِي لِبَانٍ. وَتَفْسِيرُهُ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَهِيَ مُرْضِعٌ بِلَبَنِ، فَكُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْهُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ فَهُوَ ابْنُ زَوْجِهَا مُحَرَّمُونَ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا، لأَنَّهُ أَبُوهُمْ جَمِيعًا.
وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا أَنْ يُقَالَ: اللِّبَانُ لِلْمَرْأَةِ خَاصَّةً، وَاللَّبَنُ عَامٌّ فِي كُلِّ شَيْء" (¬٦).
قَوْلُهُ: "رَضِيَعِيْ لِبَانٍ" (¬٧) الْبَيْتَ.