السَّبْعِ وَالتِّسْعِ) (¬١) " (¬٢).
وَفِي "كِتَابِ" أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ (¬٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ ﵁ فِي مُنَاجَمَةِ ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢)﴾: (أَلَا أَخْفَضْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ الْبِضْعَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التَّسْعِ) (¬٤).
وَرَوَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ (¬٥) أَنَّهُ لَبِثَ سَبْعًا بَعْدَ خَمْسِ؛ أَي بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ (¬٦) وَالْفَرَّاءُ هُوَ الَّذِي جَعَلَهَا مَا دُونَ الْعَشَرَةِ" (¬٧).
ع: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِضْعِ فَقَالَ: (مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى التِّسْعَةِ) (¬٨).
وَفِي تَرْتِيبِ الْأَعْدَادِ: الْبِضْعُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى التِّسْعَةِ وَاللُّمَةُ: مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ، وَالنَّفَرُ: مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْخَمْسَةِ، وَالرَّهْطُ: مَا بَيْنَ الْخَمْسَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ، وَالْعُصْبَةُ: مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ، وَالْأُمَّةُ: مِنَ الْأَرْبَعِينَ إلَى الْمِائَةِ، وَالنَّيِّفُ: مَا بَيْنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْخَمْسَةِ.
ابْنُ الْأَنْبَارِي: "قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (¬٩): مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنَصَّ لِلْحَدِيثِ مِنَ