٢٨٣٠ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن عمر ﵁ كان يأخذ من الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة (¬١).
٢٨٣١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، والحجاج بن المنهال، قالا: ثنا حماد بن سلمة … فذكر بإسناده مثله (¬٢).
وممن ذهب إلى هذا القول أيضا، أبو حنيفة، وزفر رحمهما الله.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، منهم أبو يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهما الله، فقالوا: لا صدقة في الخيل السائمة البتة. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم من قول رسول الله ﷺ: "ولم ينس حق الله فيها"، أنه قد يجوز أن يكون ذلك الحق حقا سوى الزكاة، فإنه قد روي عن رسول الله ﷺ ما