٢٨٣٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا شريك بن عبد الله، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي ﷺ أنه قال: "في المال حق سوى الزكاة"، وتلا هذه الآية ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٧] إلى آخر الآية (¬١).
فلما رأينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاة احتمل أن يكون ذلك الحق الذي ذكره رسول الله ﷺ في الخيل هو ذلك الحق أيضا.
وحجة أخرى أن الزكاة في الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة ﵁، إنما هو في الخيل المرتبطة، لا في الخيل السائمة وحجة أخرى إنا قد رأينا رسول الله ﷺ ذكر الإبل السائمة أيضا فقال فيها حق، فسئل عن ذلك الحق ما هو؟ فقال: "إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحة سمينها".
٢٨٣٣ - حدثنا بذلك، إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير عن جابر، عن النبي ﷺ … (¬٢).
فلما كانت الإبل أيضا فيها حق غير الزكاة احتمل أن يكون كذلك الخيل.