٦ - باب ذوات العوار (¬١) هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا؟
٢٨٥٦ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: بعث النبي ﷺ مصدقا في أول الإسلام فقال: خذ الشارف (¬٢) والبكر وذوات العيب، ولا تأخذ حرزات الناس (¬٣). قال هشام أرى ذلك ليستألفهم ثم جرت السنة بعد ذلك.
٢٨٥٧ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن النبي ﷺ نحوه (¬٤).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٥) إلى تقليد هذا الخبر، وقالوا: هكذا ينبغي للمصدق أن يأخذ.