Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 211

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦ - باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا؟

وخالفهم في ذلك آخرون (¬١)، فقالوا: لا يأخذ في الصدقات ذات عيب، وإنما يأخذ عدلا (¬٢) من المال واحتجوا في ذلك بما.

٢٨٥٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس أن أبا بكر الصديق ﵁ لما استخلف وجه أنس بن مالك ﵁ إلى البحرين، فكتب له هذا الكتاب: هذه فريضةٌ يعني الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله ﷿ بها رسوله ﷺ. فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فذكر فرائض الصدقة وقال: لا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم (¬٣) (¬٤).

٢٨٥٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحكم بن موسى، قال: ثنا يحيى بن حمزة، قال: ثنا سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه،

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 4، ص 211 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.